uahr-logo

الآليات الإقليمية والدولية

الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان

تقدم هذه الصفحة نظرة شاملة وموجزة على منظومة الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تُسلِّط الضوء على الجهود المبذولة على المستوى العربي والإسلامي والأوروبي والأفريقي والأمريكي.

كما تتناول الصفحة أطر التعاون والمراجعة التي تنفذها الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان والآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة ولجان التحقيق الدولية، والتي تشكل الركيزة الأساسية لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية عالمياً. تسعى الصفحة إلى التعريف بالأسس القانونية والآليات المؤسسية المتنوعة التي تعمل على مراقبة وتقييم حالة حقوق الإنسان بالعالم، وتوفير منصة لفهم التحديات ورصد الإنجازات في هذا المجال الحيوي.

تؤدي الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان دوراً أساسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن الأطر الجغرافية المختلفة، حيث توفر بيئة قانونية وإجرائية تساعد الدول في الوفاء بالتزاماتها المعنية بحقوق الإنسان وتطبيقها على المستوى الوطني. وتشمل هذه الآليات المؤسسات والاتفاقيات الإقليمية التي تعمل على مراقبة وتطوير حقوق الإنسان وفقاً لخصوصية كل منطقة جغرافية.

أولاً: الآليات الخليجية والعربية والإسلامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

تشكل الآليات العربية والإسلامية إطاراً مؤسسياً وقانونياً يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي، إذ تتوافق مع خصوصية المنطقة وتسعى إلى مواجهة التحديات الخاصة بها وتطبيق معايير العدالة والمساواة والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما تضيف الآليات الإسلامية بعداً أخلاقياً مستمداً من المبادئ الإسلامية المتعلقة بحماية كرامة الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يسهم في بناء ثقافة حقوقية متكاملة تقوم على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان التمتع بالحريات والحقوق الأساسية لجميع أفراد المجتمع.

تُعد حقوق الإنسان من الركائز الأساسية في بناء المجتمعات المدنية الحديثة، وهي تمثل مجموعة من المبادئ والمعايير التي تضمن للأفراد حياة كريمة وآمنة. وعلى الرغم من التحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة العربية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال آليات محددة، منها على سبيل المثال:

1. إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اعتمد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 9 ديسمبر 2014 بالدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتكون الإعلان من ديباجة و(47) مادة، وقد حدد الإعلان مرجعيته في مرجعية إلى الشريعة الإسلامية، وإلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ويعتبر هذا الإعلان وثيقة أساسية لتأطير عمل وجهود دول مجلس التعاون المعنية باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وجاء الإعلان بعد أكثر من ثلاثين عاماً على نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويهدف الإعلان لتعزيز العناية بحقوق الإنسان وتطويرها، ويعد الإعلان وثيقة مفسرة وداعمة لما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما تضمنه من أهداف وغايات مرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويعد الإعلان خطوة نوعية في مجال احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، ويعد ركيزة رئيسية لمنظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، ويعنى الإعلان بجميع الحقوق والحريات الأساسية المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويتميز الإعلان بالموازنة بين العالمية والخصوصية.
 للاطلاع على إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اضغط هنا

2. الميثاق العربي لحقوق الإنسان

يُعد الميثاق العربي لحقوق الإنسان أحد أبرز الأدوات القانونية التي تم تبنيها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. أقر الميثاق في عام 1994، وتم تعديله لاحقاً في عام 2004. ويهدف الميثاق إلى حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ويشمل مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويشمل الميثاق الحقوق المتمثلة في الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والتعليم، والعمل، والصحة.
 للاطلاع على الميثاق اضغط هنا

3. لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان هي الهيئة المعنية بمراقبة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقد تم إنشاؤها في عام 2009 بموجب قرار صادر عن مجلس جامعة الدول العربية، وتتألف اللجنة من خبراء مستقلين من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وهي مكلفة بمراجعة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأعضاء حول مدى التزامها بأحكام الميثاق، وتقدم اللجنة توصيات وملاحظات للدول، وتعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الميثاق، كما تتلقى شكاوى الأفراد والجماعات المتضررة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للجنة

4. المحكمة العربية لحقوق الإنسان

تُعد المحكمة إحدى الآليات القضائية المهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. وعلى الرغم من أن هذه المحكمة لم تُفعَّل بشكلٍ كاملٍ بعد، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو توفير وسيلة قانونية للأفراد والجماعات للحصول على العدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. تختص المحكمة بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربـي لحقوق الإنسان أو أي اتفاقية عربية أخرى معنية بحقوق الإنسان تكـون الـدول المتنازعة طرفاً فيها، بالإضافة إلى اختصاصها في الفصل بالنزاعات التي تثار حول اختصاصها بنظـر الـدعاوى أو الطلبـات والدعاوى التي ترفعها لها أو القضايا التي تنظرها.
 للاطلاع على النظام الأساسي للمحكمة اضغط هنا

5. إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية

قامت جامعة الدول العربية بإنشاء إدارة خاصة بحقوق الإنسان، تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. وتعمل الإدارة كأمانة فنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، حيث تتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة، ووضع مشاريع جداول أعمالها، وإعداد تقاريرها وتوصياتها، وعرض هذه التوصيات على مجلس جامعة الدول العربية ومتابعة تنفيذها. كما تتابع الإدارة قضايا حقوق الإنسان على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

6. اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

هي هيئة استشارية تابعة لجامعة الدول العربية، وقد صدر قرار تأسيسها عن مجلس الجامعة بتاريخ 3 سبتمبر 1968. وتضم اللجنة ممثلين رسميين من جميع الدول الأعضاء، وتهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي من خلال تقديم التوصيات، والتنسيق بين الدول الأعضاء، وإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان.

7. منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) هو منظمة إقليمية تُعد إحدى المجموعات الإقليمية ضمن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهي تضم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تأسس المنتدى عام 1996، ويعمل كمنصة للتعاون والتنسيق بين المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، بالإضافة إلى بناء القدرات، ودعم الامتثال لمبادئ باريس، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، والاستجابة للتحديات الإقليمية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمنتدى

8. الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

منظمة إقليمية عربية (ليست ضمن المجموعات الإقليمية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية القائمة على مبادئ باريس. تأسست الشبكة في العام 2011 لتكون منصة تجمع هذه المؤسسات بهدف تبادل الخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشبكة.

9. الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (IPHRC) هي هيئة استشارية أنشأتها منظمة التعاون الإسلامي (OIC) بهدف تعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة، حيث إن دولة الإمارات عضو في المنظمة منذ عام 1972. تم تأسيس الهيئة في عام 2011 استجابة للحاجة إلى وجود آلية مستقلة داخل المنظمة تُعنى بحقوق الإنسان من منظور إسلامي، وتعمل على معالجة قضايا حقوق الإنسان بطريقة تتوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للهيئة
  للاطلاع على قواعد إجراءات الهيئة اضغط هنا

ثانياً: الآليات الأوروبية

تُعد أوروبا من المناطق التي تمتلك نظاماً متقدماً ومعقداً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. يتمثل هذا النظام في مجموعة من الآليات والمؤسسات التي تعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز الآليات الأوروبية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان:

1. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي أول اتفاقية لمجلس أوروبا وحجر الأساس لجميع أنشطته. تم اعتمادها في عام 1950 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1953، وهي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل شخص في كل دولة عضو في مجلس أوروبا. وقد انضمت جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي فهي ملزمة قانونياً بها.

وتشرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا. ويمكن للأفراد تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان إلى محكمة ستراسبورغ بمجرد استنفاد جميع إمكانيات الاستئناف في الدولة العضو المعنية.

  للاطلاع عل الاتفاقية اضغط هنا

2. المجلس الأوروبي

هي المنظمة الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان في أوروبا. تأسس عام 1949 ويضم 46 دولة عضواً. يعمل المجلس الأوروبي على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتقديم المشورة القانونية. كما تتضمن مفوضية حقوق الإنسان، وهي مؤسسة مستقلة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي. تأسست المفوضية في عام 1999، وهي جزء من الهيكل التنظيمي للمجلس الأوروبي، لكنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومات والدول الأعضاء.

3. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

تأسست عام 1959 وتعد الهيئة القضائية الرئيسية للمجلس الأوروبي. تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة من الأفراد أو الدول ضد الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي التي يُزعم أنها انتهكت الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. قرارات المحكمة ملزمة للدول الأعضاء، وتلعب دوراً حاسماً في تطوير المعايير القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان في أوروبا. بعد إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1998، أصبحت المحكمة الجهة الوحيدة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والدول الأعضاء. تتمتع المحكمة بسلطة قضائية كاملة للنظر في الشكاوى وإصدار الأحكام الملزمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمحكمة

  للاطلاع على نظام المحكمة اضغط هنا

4. الشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

هي شبكة إقليمية أوروبية تجمع بين أكثر من 40 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان قائمة على مبادئ باريس في جميع أنحاء أوروبا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث إنها (إحدى المجموعات الإقليمية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). توفر منصة للتعاون والتضامن في معالجة تحديات حقوق الإنسان وصوتاً مشتركاً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الأوروبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشبكة

ثالثاً: الآليات الأفريقية

تتضمن آليات حماية حقوق الإنسان في أفريقيا مجموعة من المؤسسات والاتفاقيات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى القارة. هذه الآليات تشمل الأطر القانونية والمؤسسات الإقليمية التي تم إنشاؤها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات الإقليمية. فيما يلي أبرز هذه الآليات:

1. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

تم تبني الميثاق الأفريقي في عام 1981 ودخل حيز التنفيذ في عام 1986. يحدد هذا الميثاق الحقوق الأساسية التي يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي احترامها، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يحمي الميثاق حقوقاً مثل الحق في الحياة، والحرية الشخصية، والعدالة، وحرية التعبير، وحقوق الشعوب مثل الحق في التنمية وتقرير المصير.

 للاطلاع على الميثاق اضغط هنا

2. اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تم إنشاء اللجنة الأفريقية في عام 1987 كآلية رئيسية لمراقبة تنفيذ الميثاق الأفريقي. يقع مقرها في بانجول، غامبيا، حيث تقوم بمراقبة حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وتلقي الشكاوى الفردية والجماعية حول انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء زيارات ميدانية، وإصدار تقارير وتوصيات للدول الأعضاء. كما يمكن للجنة اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الأفراد والجماعات الذين يتعرضون لخطر وشيك بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوقهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للجنة

 للاطلاع على نظام اللجنة اضغط هنا

3. المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تأسست المحكمة الأفريقية في عام 2004 وتعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة الأفريقية. مقرها في أروشا، تنزانيا. للمحكمة صلاحية إصدار أحكام ملزمة ضد الدول الأعضاء في القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. يمكن للأفراد والمنظمات غير الحكومية التقدم بشكاوى مباشرة إلى المحكمة إذا كانت الدولة المعنية قد قبلت اختصاص المحكمة، كما يمكن للجنة الأفريقية إحالة القضايا إلى المحكمة إذا وجدت أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمحكمة

  للاطلاع على نظام المحكمة اضغط هنا

4. الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل

  1. الميثاق الأفريقي للأطفال: تم تبنيه في عام 1990 ويهدف إلى حماية حقوق الطفل في أفريقيا. يعزز الميثاق حقوق الطفل في التعليم، والصحة، والحماية من الاستغلال، وحقوق الأطفال المعاقين.
  2. اللجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل: أنشئت لمراقبة تنفيذ الميثاق، وتقوم بتقييم حالة حقوق الطفل في الدول الأعضاء.

 للاطلاع على الميثاق اضغط هنا

5. شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان

شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان (NANHRI) هي منظمة إقليمية تجمع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) في أفريقيا؛ وهي عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، حيث تأسست بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف الدول الأفريقية، ودعم جهودها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة، بالإضافة إلى بناء القدرات وإصدار التقارير والمشاورات والتفاعل مع الآليات الدولية.

رابعاً: الآليات الأمريكية

الآليات الأمريكية آلية معنية بحماية حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، تتضمن مجموعة من المؤسسات والاتفاقيات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى القارة، فيما يلي أبرز هذه الآليات:

1. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (American Convention on Human Rights) هي معاهدة إقليمية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة الأمريكيتين. تم تبنيها في 22 نوفمبر 1969 خلال المؤتمر الخاص بالدول الأمريكية في سان خوسيه، كوستاريكا، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 1978. وتُعرف الاتفاقية أيضاً باسم "ميثاق سان خوسيه"، حيث تهدف الاتفاقية إلى حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية لمواطني الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية (OAS)، كما تؤكد على التزام هذه الدول باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

  للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا

2. اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) تعمل اللجنة على مراقبة تنفيذ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من قِبل الدول الأطراف، وتتلقى الشكاوى الفردية من الأشخاص الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت، كما تقوم بعمل زيارات ميدانية وإصدار التقارير والتوصيات ومتابعتها، والتعاون مع محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للجنة

3. محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان

محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (IACtHR) هي الجهاز القضائي الذي ينظر في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المقدمة من اللجنة أو من الدول الأطراف. يقع مقر المحكمة في سان خوسيه، كوستاريكا، وهي تصدر أحكاماً ملزمة للدول الأطراف. تتألف المحكمة من سبعة قضاة من مواطني الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، كما أنها تقوم بتفسير وتطبيق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتحل القضايا الخلافية وتشرف على تنفيذ الأحكام، ولها كذلك وظيفة استشارية، ويمكنها إصدار تدابير مؤقتة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمحكمة

  للاطلاع على نظام المحكمة اضغط هنا

4. شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للأمريكيتين

هي شبكة خاصة بالمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الأمريكية (RINDHCA)، وهي منظمة إقليمية عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وتجمع كذلك مكاتب أمناء المظالم الأمريكية، التي تم إنشاؤها وفقاً لمبادئ باريس. وتهدف الشبكة إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الاعتراف والامتثال للالتزامات الدولية ودعم إنشاء مؤسسات جديدة بما يتماشى مع مبادئ باريس، حيث تعمل على تعزيز عمليات التكامل التعاوني والإقليمي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 18 دولة أمريكية.

UN System Chart

تأسست منظومة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم. تأسست الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945، وتحظى بعضوية كل الدول المعترف بها تقريباً. وقد حرصت الأمم المتحدة على تفعيل سياساتها وبرامجها في مختلف المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية، وذلك من خلال العديد من الهيئات والآليات الدولية التي يتم تفعيلها بما يحقق الغايات الرئيسية لها، ويكفل تنفيذها للولاية الدولية المناطة بها ومنها.

للاطلاع على منظومة الأمم المتحدة اضغط هنا
الآلية الأولى: مجلس حقوق الإنسان

استعاضت الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أنشأته الجمعية العامة في 15 مارس 2006، بديلاً عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوصفها الهيئة الأممية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في الدول.

يمثل المجلس، الذراع التنفيذي الدولي المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، ويتكون المجلس من 47 دولة وتتمثل مهمته الأساسية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال الرقابة على سياسات وممارسات الدول، ووفائها بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى معالجة كافة الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم التوصيات بشأنها، والاستجابة الفاعلة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال آليتين دولتين :

أولاً: الاستعراض الدوري الشامل

ما يميز عمل مجلس حقوق الإنسان، هو ولايته المطلقة على آلية المراجعة الدورية الشاملة، والتي تضمن قيام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 197 بمراجعة سجلات حقوق الإنسان مرة واحدة كل ما يقارب اربع سنوات. وهي عملية دورية وتعاونية تلتزم بها الدولة تحت ولاية المجلس وعنايته، وتوفر هذه الآلية فرصة لكل دولة لعرض جهودها وإنجازاتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وإبراز التدابير التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها وتحسين حالة حقوق الإنسان، وتضمن هذه الآلية الشمولية والمساواة في المعاملة لكل بلد.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمجلس

ثانياً: دورات مجلس حقوق الإنسان

يُعدُّ مجلس حقوق الإنسان منصة دولية حيوية تُعنى برصد وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتُنعقد جلساته في دورات منتظمة يشارك فيها الدول الأعضاء وممثلو المجتمع المدني والخبراء المستقلون. حيث يعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة، وهي تمتدّ على عشرة أسابيع على الأقل. وتجري عادةً بين فبراير – مارس / و يونيو - يوليو / و سبتمبر - أكتوبر. وقد تستغرق الدورات ثلاثة أو أربعة أو خمسة أسابيع، بحسب برنامج العمل.

وبإمكان مجلس حقوق الإنسان أيضًا أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية بهدف معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارئ، إذا ما طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك.

جدول أعمال المجلس ثابته تتضمن البنود العشر التالية :

  1. المسائل التنظيمية والإجرائية.
  2. التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام.
  3. تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
  4. حالات حقوق الانسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها.
  5. هيئات وآليات حقوق الانسان.
  6. الاستعراض الدوري الشامل.
  7. حالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
  8. متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا.
  9. العنصرية والتميز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب: متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.
  10. المساعدة التقنية وبناء القدرات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمجلس

الآلية الثانية: الآليات التعاقدية

الآليات التعاقدية الدولية هي مجموعة من الآليات التي أنشئت بموجب معاهدات واتفاقيات دولية لتوفير إطار قانوني ملزم لحماية حقوق الإنسان وضمان التزام الدول بتعهداتها. تسمى هذه الآليات "تعاقدية" لأنها تعتمد على المعاهدات (العقود) الدولية التي تصادق عليها الدول، مما يجعلها ملزمة قانونياً لتلك الدول.

حيث تقوم الآليات التعاقدية بعدة مهام رئيسية، من بينها:

  1. مراقبة التزام الدول الأطراف بتنفيذ المعاهدات الدولية.
  2. مراجعة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف.
  3. النظر في الشكاوى الفردية (في حال اعتراف الدول بهذا الاختصاص).
  4. تقديم التوصيات لتحسين السياسات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان.
  5. إصدار ملاحظات عامة لشرح وتفسير بعض جوانب المعاهدات لضمان تطبيقها بشكل صحيح.
  6. التحقيق في الانتهاكات الجسيمة في حال أُنشئت آلية تحقيق بموجب الاتفاقية.

الآليات التعاقدية الدولية المعنية بحقوق الانسان:

  1. لجنة حقوق الإنسان (HRC) تُعنى بمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). يتم تقديم تقارير دورية من الدول الأطراف حول مدى التزامها بتنفيذ أحكام العهد، وتقوم اللجنة بمراجعتها وتقديم توصيات.
  2. لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) مهمتها مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). تتلقى اللجنة تقارير من الدول وتقدم توصيات لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في التعليم والصحة والعمل.
  3. لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) تأسست لمراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)، حيث تقوم بمراجعة تقارير الدول الأطراف والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري.
  4. لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) تُعنى بمراقبة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). تقوم بمراجعة تقارير الدول الأطراف فيما يتعلق بمكافحة التمييز ضد المرأة وتعزيز حقوق النساء.
  5. لجنة حقوق الطفل (CRC) تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (CRC). تقدم الدول تقارير دورية حول التدابير التي تتخذها لضمان حقوق الطفل، وتقوم اللجنة بتقديم توصيات حول كيفية تحسين هذه التدابير.
  6. لجنة مناهضة التعذيب (CAT) تم إنشاؤها لمراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب (UNCAT). تقوم اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة.
  7. اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، وتعمل على تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان حقوقهم.
  8. اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW) تُعنى بمراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (ICMW)، وتقوم بمراجعة تقارير الدول المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين.
  9. اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED). تعني بمراقبة تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما تقوم باستقبال شكاوى الأفراد إذا كانت دولهم قبلت بالآلية، كما أنها تبحث في الحالات العاجلة وتقدم توصيات بعد مراجعة التقارير الدورية للدول.
  10. اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) تم إنشاؤها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT). تُعنى اللجنة بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المنتظمة إلى أماكن الاحتجاز في الدول الأطراف، وتقديم توصيات سرية للسلطات لتحسين أوضاع المحتجزين. كما تدعم إنشاء وتطوير الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب (NPMs) وتُوفر لها الإرشاد الفني والتعاون.

آليات رقابة وعمل اللجان :

  1. تقديم التقارير الدورية: تلتزم الدول الأطراف في المعاهدات التعاقدية بتقديم تقارير دورية حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها. تقوم اللجان التعاقدية بمراجعة هذه التقارير وتقديم ملاحظات وتوصيات للدول لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
  2. آلية الشكاوى الفردية: بعض الآليات التعاقدية تتيح للأفراد تقديم شكاوى ضد دولهم إذا كانوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان. هذا الاختصاص مشروط باعتراف الدولة المعنية بصلاحية اللجنة في النظر في هذه الشكاوى.
  3. التحقيقات الدولية: بعض الآليات التعاقدية تسمح للجان بإجراء تحقيقات في الدول الأطراف عند ورود تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، تكون هذه التحقيقات سرية وتستند إلى تعاون الدول المعنية.
  4. الملاحظات العامة: تقوم اللجان بإصدار ملاحظات عامة تفسر فيها مواد معينة من المعاهدات بهدف مساعدة الدول على فهم كيفية تطبيق التزاماتها بطريقة صحيحة وفعالة.

المعاهدات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان والتي تعمل بناءً عليها الآليات التعاقدية

  1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)
    • التاريخ: اعتمد في 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز التنفيذ في 23 مارس 1976.
    • المحتوى: يضمن الحقوق المدنية والسياسية الأساسية مثل الحق في الحياة، والحرية، وحرية التعبير، وحرية الدين.
    • الأهمية: يعتبر معاهدة ملزمة قانونياً، ويحتوي على آلية للرصد عبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
    • عدد الدول التي انضمت أو صدقت عليها: 174 دولة.
    • البروتوكولات الملحقة:
      • البروتوكول الاختياري الأول: الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى تلقي شكاوى الأفراد، اعتمد في 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز التنفيذ 23 مارس 1976، وصادق وانضم له عدد (116) دولة.
      • البروتوكول الاختياري الثاني: الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، اعتمد في 15 ديسمبر 1989 ودخل حيز التنفيذ 11 يوليو 1991، وصادق وانضم له عدد (92) دولة.

    مرفق الاتفاقية والبروتوكول طبق الأصل

      للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا

      للاطلاع على البرتوكول اضغط هنا

  2. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)
    • التاريخ: اعتمد في 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز التنفيذ في 3 يناير 1976.
    • المحتوى: يركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في العمل، والصحة، والتعليم، ومستوى معيشي لائق.
    • الأهمية: يُلزم الدول بتحقيق هذه الحقوق تدريجياً بما يتماشى مع مواردها، وله لجنة مختصة لمراقبة تطبيقه.
    • عدد الدول التي انضمت أو صدقت عليها: 173 دولة.
    • البروتوكول الملحق: البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد في 10 ديسمبر 2008 ودخل حيز التنفيذ في 5 مايو 2013، وصادق وانضم له عدد (30) دولة.

    مرفق الاتفاقية والبروتوكول طبق الأصل

      للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا

      للاطلاع على البروتوكول اضغط هنا

  3. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)
    • التاريخ: اعتمدت في 7 مارس 1966 ودخلت حيز التنفيذ في 4 يناير 1969، انضمت دولة الإمارات لها في 20 يونيو 1974.
    • المحتوى: تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز التسامح والمساواة بين جميع الأفراد بغض النظر عن العرق أو الأصل العرقي.
    • الأهمية: تلزم الدول الأطراف بإلغاء التشريعات والممارسات التمييزية وتبني تدابير وقائية.
    • عدد الدول التي انضمت أو صدقت عليها: 182 دولة.

    مرفق الاتفاقية طبق الأصل

      للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا

  4. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
    • التاريخ: اعتمدت في 18 ديسمبر 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981، انضمت دولة الإمارات لها في 6 أكتوبر 2004.
    • المحتوى: تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    • الأهمية: تلزم الدول باتخاذ خطوات لتغيير القوانين والسياسات التي تميز ضد المرأة وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المعنية.
    • عدد الدول التي انضمت أو صدقت عليها: 189 دولة.
    • البروتوكول الملحق: البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد 5 أكتوبر 1999 ودخل حيز التنفيذ في 22 ديسمبر 2000، وصادق وانضم له عدد (115) دولة.

    مرفق الاتفاقية والبروتوكول طبق الأصل

      للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا

      للاطلاع على البروتوكول اضغط هنا

  5. اتفاقية حقوق الطفل (CRC)
    • التاريخ: اعتمدت في 20 نوفمبر 1989 ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990، انضمت دولة الإمارات لها في 3 يناير 1997.
    • المحتوى: تحمي حقوق الأطفال في مجالات مثل التعليم، والصحة، والحماية من الاستغلال، والحق في التعبير عن آرائهم.
    • الأهمية: تُعد واحدة من أكثر الاتفاقيات التي تم التصديق عليها عالميًا، وتعتبر إطارًا شاملاً لحقوق الطفل.
    • عدد الدول التي انضمت أو صدقت عليها: 196 دولة.
    • البروتوكولات الملحقة:
      • البروتوكول الاختياري الأول: بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اعتمد 25 مايو 2000 ودخل حيز التنفيذ في 12 فبراير 2002، وصادق وانضم له عدد (173) دولة.
      • البروتوكول الاختياري الثاني: بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، اعتمد 25 مايو 2000 ودخل حيز التنفيذ في 18 يناير 2002، وصادق وانضم له عدد (178) دولة.
      • البروتوكول الاختياري الثالث: بشأن إجراءات تقديم البلاغات، اعتمد 19 ديسمبر 2011 ودخل حيز التنفيذ 14 أبريل 2014، وصادق وانضم له عدد (52) دولة.

    مرفق الاتفاقية والبروتوكولات طبق الأصل

      للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا

      للاطلاع على البروتوكول الاختياري الأول اضغط هنا

      للاطلاع على البروتوكول الاختياري الثاني اضغط هنا

      للاطلاع على البروتوكول الاختياري الثالث اضغط هنا

  6. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)
    • التاريخ: اعتمدت في 10 ديسمبر 1984 ودخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987، انضمت دولة الإمارات لها في 19 يوليو 2012.
    • المحتوى: تحظر التعذيب وتعزز التدابير اللازمة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه.
    • الأهمية: تلتزم الدول الأعضاء باتخاذ خطوات فعالة لمنع التعذيب.
    • عدد الدول التي انضمت أو صدقت عليها: 175 دولة.
    • البروتوكول الملحق: البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمد 18 ديسمبر 2002 ودخل حيز التنفيذ في 22 يونيو 2006، وصادق وانضم له عدد (94) دولة.

    مرفق الاتفاقية والبرتوكول طبق الأصل

      للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا

      للاطلاع على البروتوكول اضغط هنا

  7. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (ICMW)
    • التاريخ: اعتمدت في 18 ديسمبر 1990 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2003.
    • المحتوى: تهدف إلى حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، وتغطي حقوقهم في العمل، والتعليم، والصحة، والحماية من التمييز والاستغلال.
    • الأهمية: تلزم الدول الأعضاء بحماية حقوق العمال المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني.
    • عدد الدول التي انضمت أو صدقت عليها: 60 دولة.

    مرفق الاتفاقية طبق الأصل

      للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا

  8. الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري (ICPPED)
    • التاريخ: اعتمدت في 20 ديسمبر 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 23 ديسمبر 2010.
    • المحتوى: تحظر الاختفاء القسري وتلزم الدول الأعضاء بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري ومعاقبة مرتكبيه.
    • الأهمية: تعتبر خطوة هامة لحماية الأفراد من الاختفاء القسري وضمان حقوقهم في الوصول إلى العدالة.
    • عدد الدول التي انضمت أو صدقت عليها: 77 دولة.

    مرفق الاتفاقية طبق الأصل

      للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا

  9. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)
    • التاريخ: اعتمدت في عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008، انضمت دولة الإمارات لها في 19 مارس 2010.
    • المحتوى: تهدف إلى تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلزم الدول الأعضاء بضمان مساواتهم في الحقوق والخدمات.
    • الأهمية: تعزز الشمولية والمساواة وتلزم الدول بتقديم تقارير دورية حول التقدم في تطبيقها.
    • عدد الدول التي انضمت أو صدقت عليها: 192 دولة.
    • ملحق بهذه الاتفاقية البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اعتمد 13 ديسمبر 2006 ودخل حيز التنفيذ في 3 مايو 2008، وصادق وانضم له عدد (107) دولة.

    مرفق الاتفاقية والبروتوكول طبق الأصل

      للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا

      للاطلاع على البروتوكول اضغط هنا

الخلاصة

الآليات التعاقدية الدولية تشكل جزءًا مهمًا من النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان. فهي تضمن التزام الدول بالتعهدات التي اتخذتها عند المصادقة على المعاهدات الدولية، وتوفر أدوات لمراقبة الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان. ورغم أن هذه الآليات تواجه تحديات فيما يتعلق بقدرتها على إلزام الدول بتنفيذ توصياتها، إلا أنها تلعب دورًا حيويًا في تعزيز معايير حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

الآلية الثالثة: الإجراءات الخاصة

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان هي عبارة عن خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان مكلفين بإعداد التقارير وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور موضوعي أو خاص بكل دولة. وهم غير مدفوعي الأجر ويتم انتخابهم لولايات مدتها ثلاث سنوات يمكن إعادة إجرائها لمدة ثلاث سنوات أخرى. واعتبارًا من نوفمبر 2023، هناك 46 ولاية موضوعية و14 ولاية خاصة بكل دولة.

وبدعم من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقوم الإجراءات الخاصة بما يلي:

  1. القيام بزيارات إلى البلدان.
  2. التصرف بشأن الحالات الفردية للانتهاكات المبلغ عنها والمخاوف ذات الطبيعة الأوسع من خلال إرسال رسائل إلى الدول وغيرها.
  3. المساهمة في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  4. المشاركة في الدعوة، ورفع مستوى الوعي العام، وتقديم المشورة بشأن التعاون الفني.
الآلية الرابعة: لجان التحقيق الدولية

تُعد لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق التي تُفوضها الأمم المتحدة من الآليات المتنامية في الاستجابة لحالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء كانت تلك الانتهاكات مزمنة أو ناجمة عن أزمات طارئة. وتهدف هذه الآليات إلى تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، ويتم إنشاؤها من قبل أجهزة رئيسية في منظومة الأمم المتحدة، مثل مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان.

لقد اتخذت هيئات التحقيق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان أشكالاً عديدة منذ إنشاء المجلس في عام 2006، بما في ذلك بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق. وقد تم إنشاء معظمها للتحقيق في الانتهاكات المزعومة في بلدان محددة. ومع ذلك، فإن إحدى هذه الهيئات ـ آلية الخبراء لتعزيز العدالة العرقية والمساواة في إنفاذ القانون ـ ذات طبيعة موضوعية. ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالهيئات الحالية والماضية  من هنا

ويتم تعيين المفوضين والخبراء الذين يتم اختيارهم لقيادة هيئات التحقيق التابعة للمجلس إما من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان أو المفوض السامي لحقوق الإنسان. وهم مستقلون ولا يتقاضون أجراً. ويوفر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخبرة والدعم لآليات التحقيق، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن تطوير التفويضات ومنهجية التحقيق والقانون الدولي المعمول به، وإنشاء أمانات تضم موظفين متخصصين وتوفير الدعم الإداري واللوجستي والأمني.